الجزيري / الغروي / مازح

541

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال وان احتمل عدمه وعلى هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا والا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه . مسألة : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من احدى العلامتين إلى العلامة الأخرى . مسألة : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية وإلا جاز . المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار « 638 » . « 638 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 160